responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 660
ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: صوم ستة أيام [1] بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف [2] من جمادى الأولى.
(مسألة 1): لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال.
(مسألة 2): يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه: بمعنى قلة الثواب [3] ففي مواضع أيضا:
منها: صوم عاشوراء.
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا مع الشك [4] في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه [5] والأحوط تركه مع نهيه
____________________
استحبابه تأمل. (الإمام الخميني).
[1] في استحباب صومها بالخصوص تأمل. (الإمام الخميني).
[2] يأتي به رجاءا أو للرجحان المطلق. (الإمام الخميني).
[3] أو بمعنى المزاحمة بما هو أفضل منه. (البروجردي).
* أو لملازمته لأمر مرجوح أو مزاحمته لأمر أرجح أو غير ذلك. (الحكيم).
* أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهم من رجحان الصوم أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه. (الإمام الخميني).
* أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه. (الگلپايگاني).
[4] الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدمة. (الإمام الخميني).
[5] هذا في صوم التطوع كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست