responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 649
عرفت وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام وكفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال فإن في الأول تجب بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر [1] يوما وفي الثاني يجب ذبح بقرة
____________________
[1] وجوب الصوم في كفارة الصيد كما أنه مترتب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة مترتب على العجز عن إطعام ستين مسكينا في صيد النعامة وثلاثين مسكينا في صيد البقرة وعشرة مساكين في صيد الغزال. (الخوئي).
* والتفصيل في كتاب الحج وكذا في العجز عن الشاة. (كاشف الغطاء).
* ومع العجز عنها يصرف قيمته في البر ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدان على الأحوط فإن زادت فله وإن نقصت فليس عليه الإتمام والأحوط في صورة عدم الوفاء إذا أعطى مدين والوفاء إذا أعطى مدا اعطاء مدين بعدد الوفاء والتتميم من غير قيمة البدنة لكل من البقية مد وإن عجز عن القيمة يصوم ستين يوما على الأحوط ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما على الأحوط أيضا. (الحائري).
* عينا وقيمة. (الشيرازي).
* بل مع العجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ستين مسكينا صام على الأحوط لكل مد يوما إلى الستين وهو غاية كفارته ولو عجز صام ثمانية عشر يوما. (الإمام الخميني).
* بل مع العجز عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان ولا يجب ما زاد عن ستين ولا إتمام ما نقص ومع العجز يصوم لكل مدين
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست