responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 647
وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي [1].
(مسألة 26): في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط [2].
(مسألة 27): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه [3] وإن كان الأحوط الترك [4]
____________________
* بل الأقوى وجوبه عليه. (الإمام الخميني).
* فيما إذا كان الظاهر من حاله الإتيان وإلا فالأقوى وجوبه. (الگلپايگاني).
* محل نظر. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الشيرازي).
* لا يبعد الوجوب فيه بل هو الأظهر. (الخوئي).
[1] المدار في الوجوب على الولي قيام الحجة عنده على فوات الواجب. (الحكيم).
* مشكل إلا إذا كان الولي أيضا شاكا في إتيانه حال حياته. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر عدم وجوبه عليه إلا أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميت فشك في إتيانه كما تقدم. (الإمام الخميني).
[2] بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[3] فيه تأمل لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[4] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك وكذا ما بعده. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست