responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 646
به مباشرة وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر [1] أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
(مسألة 23): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 24): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا [2] وإلا وجب عليه.
(مسألة 25): إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به [3] عند موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب [4] عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته
____________________
[1] أو شك في إتيانه نعم لو علم أنه قام بالعمل وشك في الصحة حمل على الصحة وسقط عن الولي. (آل ياسين).
[2] سقوطه عنه بمجرد الإيصاء لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة أصالة الصحة في فعلة كما أشرنا إليه سابقا. (آل ياسين).
[3] الحكم فيه مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[4] الأظهر الوجوب. (النائيني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* بل هو غير ظاهر. (الحكيم).
* لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الظاهر الوجوب مطلقا كما مر في قضاء الصلاة. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست