responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 645
الميت بين الأب والأم [1] على الأقوى [2] وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول الصدقة [3] عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالولي هو الولد الأكبر [4] وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا.
(مسألة 20): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور [5] من الأقارب عنه.
(مسألة 21): لو تعدد الولي اشتركا [6] وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
(مسألة 22): يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي
____________________
[1] في الأم إشكال ولقد مر وجه الإشكال فيه فراجع. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الأم على وليها. (الإمام الخميني).
* الظاهر اختصاص الحكم بالأب. (الخوئي).
* الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائيني).
[2] بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة. (الخوئي).
[4] قد تقدم في قضاء الصلاة. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* وأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الصلاة. (الگلپايگاني).
[6] الأقوى كون الوجوب على نحو الوجوب الكفائي. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست