responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 644
التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته [1].
(مسألة 19): يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر [2] من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا [3] أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل [4] وإن كان الأحوط [5] قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ولا فرق في
____________________
* بل الأقوى. (الشيرازي).
[1] فيه منع. (الحكيم).
* فيه منع فالحرمة لا تخلو من قوة. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
[2] تقدم قوة التعميم لموجبات الفوات إلا أن يكون تركه عمدا على وجه الطغيان والعصيان. (البروجردي).
* قد مر عدم الفرق بين أسباب الترك إلا ما هو على وجه الطغيان فإنه لا يبعد فيه عدم الوجوب وإن كان الأحوط ذلك بل لا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا على الأحوط كما مر في الصلاة. (الگلپايگاني).
[3] الأحوط القضاء في الترك عمدا بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* حتى ما تركه عمدا. (الفيروزآبادي).
[4] قد مر سابقا أن الأقوى هو التعميم لموجب الفوت سواء كان هو العذر من مرض أو سفر أو نحوهما أو كان هو العصيان والطغيان. (الخوانساري).
[5] بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الخوئي، الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست