responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 625
إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة [1] لإتيانه مع الإمكان.
(مسألة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة [2] أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
(مسألة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب وكذا يكره له الجماع في النهار بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب:
الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة
____________________
في الإيجار أو متعلقا لحق الغير كما في الشرط ضمن العقد. (الخوئي).
* بل يجوز ولا يجب الإقامة لو كان مسافرا على الأقوى. (آل ياسين).
* لا يبعد جوازه. (الحكيم).
* بل الأحوط والأقوى الجواز ولا تجب الإقامة. (الشيرازي).
* بل لا يبعد جواز السفر وعدم وجوب الإقامة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى جوازه وعدم وجوب الإقامة. (النائيني).
[1] الأظهر أنها لا تجب. (الجواهري).
* بل لا يجب عليه الإقامة. (الفيروزآبادي).
[2] وينبغي إلحاق زيارة المشاهد المشرفة بهما في ذلك لا سيما ما كان منها أفضل منهما. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست