responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 613
عليه [1] ولو في بعض النهار [2] وإن سبقت منه النية على الأصح [3].
الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم [4].
الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من
____________________
* لا يترك الاحتياط فيه وفي المغمى عليه. (الخوئي).
* اعتبار عدم السكر في صحة الصوم وعدم الإغماء بعد سبق النية في حال الصحو محل نظر والاحتياط بالإتمام والقضاء لا يترك. (كاشف الغطاء).
* اعتبار الصحو عن السكر والإغماء في صحة الصوم محل إشكال فالأحوط لمن يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بين الإتمام والقضاء ولمن يصحو عن الإغماء كذلك هو الإتمام فإن لم يفعل فالقضاء بل الحكم في المجنون أيضا لا يخلو من شوب الإشكال. (البروجردي).
[1] والأحوط في المغمى عليه مع سبق النية الإتمام إذا أفاق في اليوم والقضاء مع تركه وكذا لو أفاق قبل الزوال ولو مع عدم سبق النية. (الگلپايگاني).
[2] الأحوط في هذه الصورة الإتمام حيث يجب رجاء ثم القضاء كما سيأتي.
(آل ياسين).
[3] للصحة حينئذ وجه. (الحكيم).
* الصحة في هذه الصورة لا تخلو عن وجه. (الفيروزآبادي).
* الصحة مع سبق النية لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* إذا أفاق المجنون والمغمى عليه وجددا النية قبل الزوال فلا تبعد الصحة وكذا السكران. (الجواهري).
[4] على التفصيل المتقدم أيضا. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست