responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 612
من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار [1] ولو قبل الزوال لم يصح صومه [2] وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى [3].
الثاني: العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران [4] ولا من المغمى
____________________
كما دلت عليه أخبار كثيرة. (البروجردي).
* صحة العبادات لا يشترط فيها الإيمان نعم هو شرط في القبول واستحقاق الثواب. (كاشف الغطاء).
[1] الأحوط في من أسلم في النهار إذا صدرت منه النية الإتمام وكذا الحال في المرتد الذي عاد إلى الإسلام في النهار. (الحائري).
[2] فيه إشكال. (الحكيم).
* عدم صحته في هذه الصورة مع تجديده النية قبله محل تأمل فالأحوط فيه الإتمام كذلك وإن لم يفعل فالقضاء وكذا المرتد لكن الأحوط له فيها هو الجمع بين الإتمام والقضاء. (البروجردي).
* لا يبعد الصحة وكذا المرتد لو عاد إلى الإسلام قبل الزوال. (كاشف الغطاء).
[3] بل الأقوى فيه الصحة إذا جدد النية قبل الزوال. (الجواهري).
[4] على المشهور وإن كان في وجههم نظر فلا يترك الاحتياط بإتمام صومه مع سبق النية لعدم تمامية وجه المانعية مع قضائه خروجا عن مخالفة المشهور.
(آقا ضياء).
* الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النية الإتمام ثم القضاء ولمن يفيق من الإغماء مع سبقها الإتمام وإن لم يفعل القضاء. (الإمام الخميني).
* الأحوط لمن يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بين الإتمام والقضاء. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست