responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 610
الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء [1] فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة [2] خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات [3].
(مسألة 4): يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
(مسألة 5): لا يجوز التمضمض مع العلم [4] بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه [5].
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط [6] وإن كان الأقوى [7] عدم وجوب القضاء أيضا.
____________________
[1] لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* لا يترك الاحتياط جدا لقصور النص عن الشمول فيقتصر على مورده بعدما كان على خلاف القاعدة. (آقا ضياء).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[3] بل الأقوى القضاء فيه. (الحكيم).
[4] بل ولا يجوز مع الشك أيضا ما لم يكن مأمونا عنه. (الگلپايگاني).
[5] فيه تأمل. (الحكيم).
[6] لا يترك. (الحائري، الحكيم).
[7] بل الأحوط القضاء مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته ذلك كما مر. (آل ياسين).
* إن كان مأمونا عن سبق المني وإلا فالأقوى القضاء والكفارة. (الگلپايگاني).
* وربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة وسبق الماء إلى الحلق عقيب الإدخال هو الالتفات بمقدمية الإدخال في الفم للتسابق
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست