responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 608
وغيره من الصوم الواجب والمندوب وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع [1] ومع ذلك أتى بالمفطر [2] أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة [3].
(مسألة 1): إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط [4].
(مسألة 2): يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب
____________________
[1] ولم يحتمل السخرية احتمالا عقلائيا يخرج إخباره عن ظهوره في الشهادة.
(النائيني).
[2] لا يبعد عدم وجوب الكفارة فيما إذا كان بزعم السخرية وله منشأ عقلائي.
(البروجردي).
[3] إلا إذا تبين أنه أفطر في الليل. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى عدم الكفارة لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات. (آقا ضياء).
* والأقوى عدم وجوب الكفارة. (الجواهري).
* والأقوى العدم. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست