responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 607
يكن في السماء علة وكذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة وإن كان الأحوط [1] إعطاؤها نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه [2] في جميع الصور إلا في صورة ظن [3] دخول الليل مع وجود علة في السماء [4] من غيم أو غبار [5] أو بخار [6] أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان
____________________
[1] لا يترك في المقصر. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك إذا كان مقصرا بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في الجاهل المقصر. (الشيرازي).
[2] قد مر. (الإمام الخميني).
[3] ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا ولكن دليل ذلك مختص برمضان ولا يتعدى منه إلى غيره بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع. (آقا ضياء).
* وصورة العلم ببقاء الليل مع المراعاة. (الگلپايگاني).
[4] أو لا معه وكان الظن حجة أو قطع بدخول الليل كما تقدم. (الحكيم).
[5] الأحوط اختصاصه بالغيم دون الغبار ونحوه بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* على تأمل في غيره مطلقا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على الغيم. (البروجردي، الگلپايگاني).
[6] في إلحاقهما بالغيم إشكال. (الحكيم).
* الأحوط اختصاص الحكم بالغيم. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست