responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 606
الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر [1] ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر [2] بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه [3].
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان [4] بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد [5].
الثامن: الإفطار لظلمة قطع [6] بحصول الليل منها فبان خطأه ولم
____________________
القضاء. (الفيروزآبادي).
* الأقوى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل عدم القضاء ولكنه أحوط. (كاشف الغطاء).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان يجب فيه. (الگلپايگاني).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام والقضاء إن كان مما فيه القضاء. (الحكيم).
* محل إشكال في الواجب المعين فالأحوط فيه الإتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء. (البروجردي).
[1] إذا لم يكن ثقة ولم يحصل من خبره الاطمئنان. (كاشف الغطاء).
[2] مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط إشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة أيضا. (الخوانساري).
[3] مع عدم العبرة بخبره شرعا وإلا كفى احتمال صدقه. (آل ياسين).
[4] إذا كان المخبر عدلين لا يبعد عدم وجوب القضاء ولكنه أحوط. (الجواهري).
[5] إذا كان عالما بعدم جواز التقليد. (الجواهري).
[6] في وجوب القضاء حينئذ نظر وكذا لو ظن إذا كان حجة. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست