responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 605
أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر وكذا مع المراعاة [1] وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن [2] فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد [3] بقاء الليل ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل الأقوى فيها ذلك [4] حتى مع المراعاة [5] واعتقاد بقاء الليل.
____________________
[1] على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط في صورة الشك. (البروجردي).
[2] سواء ظن ببقاء الليل أم بطلوع الفجر. (الحائري).
* على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة. (الگلپايگاني).
* الأقوى في صورة الظن أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان لإطلاق النص للحالتين. (آقا ضياء).
* الأقوى مع حصول الظن بعد المراعاة عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* ببقاء الليل أو بطلوع الفجر. (كاشف الغطاء).
[3] والأظهر عدمه. (الحكيم).
* الأقوى فيه عدم الوجوب. (البروجردي).
* هذا إذا لم يراع الفجر وإلا لم يكن عليه قضاء. (الخوئي).
[4] بل الأقوى عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء الليل.
(الجواهري).
[5] إلا مع المراعاة نعم إن راعى فشك أو ظن عدم البقاء وأكل فالأحوط
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست