____________________
[1] على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط في صورة الشك. (البروجردي).
[2] سواء ظن ببقاء الليل أم بطلوع الفجر. (الحائري).
* على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة. (الگلپايگاني).
* الأقوى في صورة الظن أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان لإطلاق النص للحالتين. (آقا ضياء).
* الأقوى مع حصول الظن بعد المراعاة عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* ببقاء الليل أو بطلوع الفجر. (كاشف الغطاء).
[3] والأظهر عدمه. (الحكيم).
* الأقوى فيه عدم الوجوب. (البروجردي).
* هذا إذا لم يراع الفجر وإلا لم يكن عليه قضاء. (الخوئي).
[4] بل الأقوى عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء الليل.
(الجواهري).
[5] إلا مع المراعاة نعم إن راعى فشك أو ظن عدم البقاء وأكل فالأحوط
* على الأحوط في صورة الشك. (البروجردي).
[2] سواء ظن ببقاء الليل أم بطلوع الفجر. (الحائري).
* على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة. (الگلپايگاني).
* الأقوى في صورة الظن أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان لإطلاق النص للحالتين. (آقا ضياء).
* الأقوى مع حصول الظن بعد المراعاة عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* ببقاء الليل أو بطلوع الفجر. (كاشف الغطاء).
[3] والأظهر عدمه. (الحكيم).
* الأقوى فيه عدم الوجوب. (البروجردي).
* هذا إذا لم يراع الفجر وإلا لم يكن عليه قضاء. (الخوئي).
[4] بل الأقوى عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء الليل.
(الجواهري).
[5] إلا مع المراعاة نعم إن راعى فشك أو ظن عدم البقاء وأكل فالأحوط