responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 602
أتى بالممكن منهما [1] وإن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها [2].
(مسألة 20): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال [3] والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
(مسألة 21): من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
(مسألة 22): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
(مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
(مسألة 24): مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان من حنطة [4] أو شعير
____________________
[1] بل بالممكن من الصدقة ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ومع العجز يكفي الاستغفار. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* في وجوبها نظر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الشيرازي، الگلپايگاني، البروجردي).
* على الأحوط الاستحبابي فإن الظاهر أن الاستغفار بدل مسقط. (الفيروزآبادي).
[3] والأقوى الجواز في غير الصوم. (الشيرازي).
* الأقوى الجواز في التصدق. (الفيروزآبادي).
[4] الأحوط الاقتصار على الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو التمر بل لا يخلو
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست