responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 601
وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط [1] التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.
(مسألة 18): إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن فعل لا يتحمل [2] عنها الكفارة ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال [3].
(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير [4] بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق [5] بما يطيق ولو عجز
____________________
[3] بحيث يكون الإكراه موجبا لزوال اختيارها وإلا فلا وجه لعدم الكفارة عليها بصرف تحقق الإكراه المصطلح وكذا الكلام في الأجنبية. (الخوانساري).
[1] لا يترك لقوة احتمال جريان المناط فيها. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[2] لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[3] إلا أن الجواز غير بعيد. (الخوئي).
[4] أما شهر رمضان فيتصدق بعد العجز بما يطيق وإن كان الأحوط الجمع بين الصوم المذكور والصدقة وأما غير رمضان فهو يعمل بالميسور. (الفيروزآبادي).
* بل تعين عليه التصدق بما يطيق ومع عدم التمكن منه استغفر الله ولو مرة والأحوط التكفير إن تمكن بعد ذلك. (الإمام الخميني).
* الأحوط اختيار التصدق وضم الاستغفار إليه. (الخوئي).
[5] وهو الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل هو المتعين في وجه قوي والأحوط الجمع بينه وبين الصوم. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست