responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 600
وإن كان الأحوط [1] كفارة منها وكفارتين منه ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
(مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير كما أنه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.
(مسألة 16): إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة [2] إذا أكرهها [3] على الجماع
____________________
كفارة. (الفيروزآبادي).
* بل عليه كفارتان على الأقوى وعليها كفارة على الأحوط. (الحائري).
* إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثم طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفارتين له وكفارة لها وإن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة في ذلك فالأقوى ثبوت كفارتين له وليست عليها كفارة وكذا الحال في التعزير على الظاهر. (الإمام الخميني).
[1] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك بل هو الأقوى لصدق التعمد منها في الآن الثاني فيدخل في مخالفة الأمر بإمساكه بعد الإفطار وإن كان من الأول بل إرادتها أصلا فهو مفطر من حينه فالأمر أوضح. (أقا ضياء).
* لا يترك. (الحكيم، الخوئي).
[2] شمول دليل التحمل للأمة غير بعيد. (البروجردي).
* الأحوط جعلها بحكم الزوجة. (كاشف الغطاء).
* الأحوط الإلحاق بل لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني). [3]
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست