responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 599
فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.
(مسألة 13): قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا [1] إن كان مستحلا فهو مرتد [2] بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له، وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين [3] سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله [4] في الرابعة.
(مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزيز وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى [5]
____________________
[1] وقد مر الكلام فيه. (الخوئي).
[2] بمناط إنكار الضروري ولقد مر منا تفصيله. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل. (الحكيم).
[3] مر عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع. (الإمام الخميني).
* قد مر عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة. (الگلپايگاني).
* في الجماع وفي غيره منوط بنظر الحاكم. (الشيرازي).
[4] لا يترك لقوة مدركه. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[5] بل لا يبعد وجوب كفارتين عليه ولا يترك الاحتياط بكفارة منها. (الشيرازي).
* الأقوى أن الكفارتين على الزوج أيضا نعم إن كانت مجبورة في أول الأمر بحيث سلب عنها الاختيار فلم يبطل صومها ثم بطل من حين المطاوعة فعليها
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست