responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 598
الكفارة بلا إشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال [1] للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر [2] لا بقصد الفرار على الأقوى [3] وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني [4] وأقواهما الأول [5].
(مسألة 12): لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال
____________________
[1] في ثبوت الكفارة في الفروع المذكورة إشكال سيما إذا علم من أول الأمر بعروض موانع الصوم في النهار والاحتياط حسن. (الحائري).
[2] على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
[3] بل على الأحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط فيه وفيما يليه. (الإمام الخميني).
* في وجوب الكفارة فيه وفي سابقه إشكال وكذا في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
[4] لا يترك الاحتياط فيه لو لم نقل بقوة ثبوتها لقوة دعوى إطلاق دليل الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر وحينئذ فمناط شمول الدليل لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا.
(آقا ضياء).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* وهو الأقوى. (النائيني).
[5] الأقوى السقوط في جميع هذه الفروع. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست