(مسألة 11): إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه
____________________
(الخوانساري).
* في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال بل منع وأما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا فعليه كفارة الجمع على الأحوط زائدة على كفارة الإفطار أولا. (الخوئي).
* في غير الجماع كما هو ظاهر الفرض لا يبعد الاكتفاء بإحدى الخصال وما ذكره أحوط. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم لزوم كفارة الجمع إلا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع. (الگلپايگاني).
* بناء على وجوبها كما هو الأحوط. (النائيني).
[1] فيه وفي الفرض الثالث والرابع والخامس تأمل وذلك لفرض تحقق المعصية في الصور المذكورة واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف إتيان القضاء لا يعلم بحصول المؤمن. (الخوانساري).
[2] فيما لم يعلم بعددها سابقا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بعددها وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
[3] الأحوط الجمع بين الخصال. (الحائري).
[4] محل إشكال. (البروجردي).
* في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال بل منع وأما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا فعليه كفارة الجمع على الأحوط زائدة على كفارة الإفطار أولا. (الخوئي).
* في غير الجماع كما هو ظاهر الفرض لا يبعد الاكتفاء بإحدى الخصال وما ذكره أحوط. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم لزوم كفارة الجمع إلا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع. (الگلپايگاني).
* بناء على وجوبها كما هو الأحوط. (النائيني).
[1] فيه وفي الفرض الثالث والرابع والخامس تأمل وذلك لفرض تحقق المعصية في الصور المذكورة واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف إتيان القضاء لا يعلم بحصول المؤمن. (الخوانساري).
[2] فيما لم يعلم بعددها سابقا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بعددها وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
[3] الأحوط الجمع بين الخصال. (الحائري).
[4] محل إشكال. (البروجردي).