responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 597
(مسألة 10): لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه [1]، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم [2]، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال [3]، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا، بل له الاكتفاء [4] بعشرة مساكين.
(مسألة 11): إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه
____________________
(الخوانساري).
* في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال بل منع وأما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا فعليه كفارة الجمع على الأحوط زائدة على كفارة الإفطار أولا. (الخوئي).
* في غير الجماع كما هو ظاهر الفرض لا يبعد الاكتفاء بإحدى الخصال وما ذكره أحوط. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم لزوم كفارة الجمع إلا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع. (الگلپايگاني).
* بناء على وجوبها كما هو الأحوط. (النائيني).
[1] فيه وفي الفرض الثالث والرابع والخامس تأمل وذلك لفرض تحقق المعصية في الصور المذكورة واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف إتيان القضاء لا يعلم بحصول المؤمن. (الخوانساري).
[2] فيما لم يعلم بعددها سابقا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بعددها وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
[3] الأحوط الجمع بين الخصال. (الحائري).
[4] محل إشكال. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست