responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 596
مرة [1] وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع [2].
____________________
[1] على إشكال أحوطه التكرار بل لا يخلو عن قوة (آل ياسين).
* على القول بتكررها بتكرر الجماع يقوى التكرر في هذا الفرض. (البروجردي).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* يقوى التكرار في هذا الفرض. (الخوانساري).
* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).
* فيه تأمل نعم هو ظاهر في صورة العكس. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط بالتعدد. (الشيرازي).
* إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع فالأحوط كفارتان ولو أفطر بالحلال ثم بالحرام كفته واحدة. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم الكفاية على القول بتكررها بتكرر الجماع. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل لا يبعد التكرار. (النائيني).
[2] بل يكفيه إحدى الخصال مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكن الحرام جماعا وإلا لزمه أربع كفارات على الأحوط. (آل ياسين).
* لكن الأقوى عدم وجوبها فيكفيه إحدى الخصال إذا كانا غير الجماع.
* بل تكفيه كفارة واحدة إذا كان الإفطار الثاني بغير الجماع ولو كان بالجماع فالأحوط الجمع بين الكفارتين. (الحائري).
* في لزومها نظر. (الحكيم).
* الأقوى عدم وجوبها فتكفيه إحدى الخصال إذا كان غير الجماع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست