responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 594
وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقا، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى [1] تكريرها بتكرره.
(مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع [2] بين أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره [3].
(مسألة 4): من الإفطار بالمحرم الكذب [4] على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
____________________
[1] القوة محل منع. (البروجردي).
* بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في الأقوائية تأمل. (الفيروزآبادي).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنها لا تتكرر بتكرره وإن كان هو الأولى والأحوط. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
[2] قد مر أنه لا يوجب ذلك. (الجواهري).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
[3] في هذا المثال ونظائره تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
* وكان محرما. (الشيرازي).
[4] قد مر أنه غير مفطر فلا يوجب الكفارة أصلا. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* نعم لكن الأقوى فيه عدم وجوب كفارة الجمع. (البروجردي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* تقدم الكلام عليه. (الشيرازي).
* لكن وجوب كفارة الجمع فيه غير معلوم. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل كما تقدم. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست