responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 592
لحوقه [1] بالعالم في وجوب الكفارة [2].
(مسألة 1): تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأول: صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع [3] بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته [4] إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة
____________________
[1] فيه تأمل. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* فالأحوط. (الفيروزآبادي).
* بل الأحوط لحوقه نعم لو اعتقد أنه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلا يبعد اللحوق. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط لحوق المقصر فحسب. (الشيرازي).
[2] عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[3] على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، النائيني، آل ياسين).
* في وجوب الجمع إشكال لوجود النص المرخص بإطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام وغيره فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة. (آقا ضياء).
* على الأحوط وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
* الأحوط ذلك وإجزاء الخصلة الواحدة مخيرا هو الأقوى. (الجواهري).
[4] على الأفضل والأولى وعدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست