responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 591
الجاهل [1] خصوصا القاصر والمقصر [2] الغير الملتفت [3] حين الإفطار، نعم إذا كان جاهلا بكون الشئ مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر
____________________
* لا يترك الاحتياط في الجاهل المقصر. (الشيرازي).
[1] الاحتياط لا يترك في الجاهل المقصر والأقوى في القاصر عدم الكفارة ولا فرق بين ما إذا علم حرمة ما ارتكبه وما لم يعلم. (الحائري).
* إذا كان يرى أنه حلال. (الحكيم).
* المدار في وجوب الكفارة حسب المستفاد من الأخبار كون الإفطار عن عمد فلا كفارة مع الجهل إذ الجاهل غير عامد ولكن هذا إذا كان الجاهل غافلا أو معتقدا عدم المفطرية أو مترددا فحص فلم يجد فاستند إلى أصالة الحل أما مع الالتفات والشك والارتكاب بلا فحص فهو مندرج في العامد نعم المجتهد الذي أدى نظره مثلا إلى عدم مفطرية ما لا يعتاد أكله كالحصى لا تجب عليه الكفارة بل ولا القضاء ولو خالف اجتهاده الواقع وأما ما ذكره من أن الجاهل بالمفطرية إذا علم بحرمته كما في الكذب على الله تعالى ملحق بالعالم في وجوب الكفارة فلا وجه له لما عرفت من أن المدار على تعمد الإفطار ولا تعمد هنا. (كاشف الغطاء).
[2] في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه.
(آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
* الأقوى وجوبها عليه. (النائيني).
[3] بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبها على المقصر مطلقا. (آل ياسين).
* بل والملتفت على الأقوى. (الجواهري).
* وفي الملتفت حين الإفطار الأقوى الكفارة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست