الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شم الرياحين [1] خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح.
السابع: بل الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط [2] لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك [3] بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثا، وكذا إدخال شئ [4] آخر في الفم
____________________