responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 586
(مسألة 7): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.
فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزق الطائر، ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك [1] ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء [2] منه بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة [3] وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك اليابس بل بالرطب أيضا، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك [4] في الريق، وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة [5]، ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
____________________
[1] لكنه مكروه. (الشيرازي).
[2] مع استهلاك أجزائه في ريق الفم وإلا فلا بأس به. (آقا ضياء).
* مع عدم استهلاكها. (الحكيم).
[3] الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع. (الگلپايگاني).
[4] مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
[5] أكثر من المتعارف وحمل النص على صورة الجفاف تماما بعيد جدا. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست