responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 585
(مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له [1] أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعين.
(مسألة 6): لا يجوز [2] للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا، ولو كان بنحو الإيجار [3] بل لا يبعد بطلانه [4] بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار [5].
____________________
* إذا كان مما يحرم بلعه كأكثر الأمثلة المذكورة. (الحكيم).
* على الأحوط. (الحائري).
[1] بل يجب. (الگلپايگاني).
[2] إذا كان الصوم واجبا معينا ولعله المراد. (الجواهري).
[3] في البطلان في فرض الانتهاء إلى الإيجار نظر فإنه كالنوم المنتهي إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور ونظيرهما ما لو اعتقد بأن نومه ملازم لأكله شيئا وأمثاله واضحة كثيرة ووجه الإشكال في الجميع ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم، الإمام الخميني).
[4] الأقوى عدم البطلان بمجرده فإنه كقصد المفطر وقد مر التفصيل فيه.
(الإمام الخميني).
* مر حكم قصد المفطر في النية فراجع. (الشيرازي).
[5] قد مر الحكم فيه لو كان منه. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست