responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 584
(مسألة 3): إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل يجب الكفارة أيضا، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
(مسألة 4): إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره [1] لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء [2].
____________________
مفطرا فلو ارتكب تقية ما لا يرى المخالفون مفطرا صح صومه على الأقوى وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة وكذا لو أفطر يوم الشك تقية لحكم قضاتهم بحسب الموازين التي عندهم لا يجب عليه قضاؤه مع بقاء الشك نعم مع العلم بكون حكمهم بالتعييد مخالفا للواقع يجوز بل يجب عليه الإفطار تقية ويجب عليه القضاء. (الإمام الخميني).
* إذا اقتضت التقية تناول ما لا يراه المخالف مفطرا فلا يبعد عدم بطلان الصوم به ومع ذلك فالاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* إن كانت التقية في ترك الصوم لا في كيفيته. (الشيرازي).
* إذا كانت التقية في كيفية الصوم بأن ارتكب ما لا يراه مفطرا فالأحوط الإتمام ثم القضاء. (الگلپايگاني).
* لو كان من المخالفين وقد اقتضت التقية أن يتناول في نهار الصوم ما لا يرونه مفطرا كتعمد الإصباح جنبا ونحو ذلك صح صومه ويبطل فيما عدا ذلك مطلقا.
(النائيني).
* في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
[1] مجرد الوصول إلى الحلق خصوصا في غير الدخان والغبار غير مفطر ولو مع الاختيار ولا يجب الإخراج نعم لا يجوز البلع. (الإمام الخميني).
[2] إذا كان مما حرم بلعه. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست