responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 582
(مسألة 77): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه [1] ويخرجه عمدا وهو مشكل [2] مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك [3].
(مسألة 78): لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من الطعام [4] وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
فصل المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار،
____________________
[1] وهو الأظهر. (الخوئي).
[2] قد مر أنه لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف فتدبر. (آل ياسين).
* لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه كما هو ظاهر العبارة وكذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه. (الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه. (الفيروزآبادي).
* الأقوى جوازه. (النائيني).
[3] مع إمكان إخراجه بغيره وإلا فالأحوط الإخراج به والإتمام ثم القضاء.
(البروجردي).
* والأقوى الجواز. (الشيرازي).
[4] مع عدم كون الخروج عادة له وإلا فيشكل فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* تقدم حكم هذه المسألة. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست