responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 581
سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم [1] تقديما لجانب الصلاة لأهميتها [2] وإن وصل إلى الحد [3] فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال [4] وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب [5] وصحت صلاته وصح صومه [6] على التقديرين [7] لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف.
____________________
* إذا أمكنت الصلاة الاضطرارية وإلا تعين إتمام الصلاة. (الحكيم).
[1] أقول: وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما لا يخفى ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم. (آقا ضياء).
* إذا لم تمكن الصلاة الاضطرارية وإلا انتقل إليها بعد إخراجه والمحافظة على صومه. (الحكيم).
[2] فيه تأمل خصوصا إذا كان صوم شهر رمضان. (الفيروزآبادي).
[3] إن وصل إلى حد خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه وصحة صومه وصلاته. (الإمام الخميني).
[4] ضعيف هذا مع التمكن من استئناف الصلاة وإلا وجب إتمامها. (الحكيم).
* لا إشكال في سعة الوقت كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت. (الخوئي).
[5] تقدم عدم الفرق بين الوصول إلى الحلق وعدمه في وجوب الإخراج.
(البروجردي).
[6] بل يجب البلع تقديما للصلاة ويقضي الصوم لما مر من وجوب الإخراج ما لم يصل إلى الجوف. (الگلپايگاني).
[7] سواء أخرجه أم لا. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست