responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 579
ولا يكون من القئ، ولو توقف إخراجه على القئ سقط وجوبه وصح صومه.
(مسألة 74): يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل [1] خروج شئ من الطعام معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز [2].
(مسألة 75): إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه [3] فلا يجب [4] بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب
____________________
وصحة صومه ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القئ وبطل صومه ولو أكله والحال هذه بطل صومه والأحوط وجوب كفارة الجمع بارتكاب المفطر المحرم. (الإمام الخميني).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
[1] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط. (الخوئي، الشيرازي).
[3] الميزان في وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلى حد صدق معه الأكل بابتلاعه وعدمه والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أول الحلق بل وسطه ولو شك في وصوله إلى ذلك الحد فلا يبعد جواز الابتلاع والأصل الذي تمسك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل ولو في الشبهة الموضوعية فضلا عن الشبهة المفهومية لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بل لا يترك حتى الإمكان. (الإمام الخميني).
* الوصول إلى الحلق لا تأثير له في جواز بلعه وعدم إبطاله للصوم فيجب إخراجه ما لم ينزل إلى الجوف ولا يعد إخراج مثله قيئا. (البروجردي).
[4] بل يجب ما لم يصل إلى الجوف ولا يعد إخراجه قيئا. (الگلپايگاني).
* بل يجب ولا يصدق عليه القئ ومنه يظهر حكم الشك في الوصول. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست