responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 578
لم يبطل إلا إذا اختار القئ مع إمكان الإخراج [1] بغيره، ويشترط أن يكون مما يصدق القئ على إخراجه، وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا.
(مسألة 71): إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء [2].
(مسألة 72): إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب [3] إذا لم يكن حرج وضرر.
(مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه [4] مع إمكانه
____________________
[1] هذا القيد مستدرك كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[2] إلا فيما أكل فنسي فقصد الصوم ولم يتقيأ فيصح صومه حينئذ. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* إن وقع القئ بالنهار وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
[3] إن كان الصوم معينا عليه ولعله المراد. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[4] مع الوصول إلى حد لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست