responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 576
ضيقه [1] فإن كان بعد الفحص صح صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط [2].
التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع [3] ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد [4] وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
(مسألة 67): إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر، فلا يبعد [5] عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه [6].
(مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا
____________________
[1] حتى لتحصيل التيمم. (الإمام الخميني).
[2] إن لم يتمكن من التيمم وأما مع التمكن منه فيجب التيمم ولا قضاء معه.
(الگلپايگاني).
* إن حدث مسبب الجنابة من إنزال أو جماع بعد العجز وجب القضاء وإن كان حدوثه قبل الفجر وتبين ضيق الوقت عن الغسل والتيمم فلا يجب القضاء وإن كان هو الأحوط. (الجواهري).
* والأظهر الصحة. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
[3] في مفطريتها تأمل وإن حرم فعلها على الأقوى. (آل ياسين).
[4] الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذي أو التكيف به ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بتركه وكذا الحال في كل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى.
(الإمام الخميني).
[5] الأقوى البطلان مع صدق الاحتقان. (الگلپايگاني).
[6] لا يترك. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست