responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 575
للصوم [1] فيصح صومه [2] مع الجنابة، أو مع حدث الحيض أو النفاس.
(مسألة 65): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
(مسألة 66): لا يجوز إجناب [3] نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم [4] ولو ظن سعة الوقت فتبين
____________________
[1] الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت والأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة وأما في الحيض والنفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين والتكرار في القضاء مع الضيق. (الگلپايگاني).
* إذا كان واجبا معينا. (البروجردي).
[2] الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل النظر. (الإصفهاني).
* على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
* فيه في قضاء رمضان نظر. (الحكيم).
* إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان فإن الظاهر فيه البطلان. (الإمام الخميني).
* الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل التأمل. (الخوانساري).
* إلا قضاء شهر رمضان الموسع على الأحوط. (الشيرازي).
[3] تكليفا أما بطلان صومه فمحل تأمل. (الحكيم).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[4] لكن صح صومه إذا تيمم وبطل في الفرض الأول كما مر. (الإمام الخميني).
* من حيث العصيان كما مر منه (قدس سره) في المسألة 48 على الأحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست