responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 574
في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.
(مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
(مسألة 59): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق [1] وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
(مسألة 61): إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
(مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
(مسألة 63): يجوز قصد الوجوب [2] في الغسل وإن أتي به في أول الليل لكن الأولى [3] مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
(مسألة 64): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث
____________________
[1] الأحوط الإلحاق. (الفيروزآبادي).
* ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإلحاق. (الشيرازي).
[2] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[3] بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت. (الإمام الخميني).
* بل لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست