responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 573
الأحوط [1] ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها [2] في النومة الثانية أيضا، بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه [3] ولا يعد النوم الذي احتلم فيه [4] من النوم الأول، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني.
(مسألة 57): الأحوط [5] إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به [6] في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة
____________________
[1] بل لا يخلو عن وجه. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص المتفرقة في الباب ولقد فصلناه في كتاب الصوم فراجع. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوئي).
[2] لا يترك. (الخوانساري).
[3] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط فيه كما مر. (الخوئي، الگلپايگاني).
[4] محل إشكال والأحوط عده منه. (البروجردي).
* مشكل بل الأحوط عده منه. (الگلپايگاني).
[5] وإن كان الأقوى عدم الإلحاق. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم وجوب مراعاته. (الگلپايگاني).
[6] مر منه (قدس سره) اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمدا بصوم شهر رمضان وقضائه. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست