____________________
[1] وإما أن يكون ناسيا للجنابة أو للحكم أي عدم جواز البقاء على الجنابة.
(الفيروزآبادي).
[2] بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، البروجردي، الخوئي).
[3] لا يترك الاحتياط فيه بقضاء الصوم والكفارة وكذا في الصورتين في الحاشية. (الفيروزآبادي).
* فيه تفصيل يأتي. (الخوئي).
* على تأمل لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
[4] الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط. (الخوئي).
[5] هذا على الأحوط وإلا فالأقرب صحة الصوم وكذا الحكم في النومة الثالثة.
(الجواهري).
[6] لا يترك الاحتياط في الكفارة. (الفيروزآبادي).
[7] لا يترك الاحتياط في الكفارة أيضا. (الفيروزآبادي).
(الفيروزآبادي).
[2] بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، البروجردي، الخوئي).
[3] لا يترك الاحتياط فيه بقضاء الصوم والكفارة وكذا في الصورتين في الحاشية. (الفيروزآبادي).
* فيه تفصيل يأتي. (الخوئي).
* على تأمل لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
[4] الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط. (الخوئي).
[5] هذا على الأحوط وإلا فالأقرب صحة الصوم وكذا الحكم في النومة الثالثة.
(الجواهري).
[6] لا يترك الاحتياط في الكفارة. (الفيروزآبادي).
[7] لا يترك الاحتياط في الكفارة أيضا. (الفيروزآبادي).