responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 572
الغسل [1]، وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا، بل الأحوط ذلك [2] إن كان مع الغفلة والذهول أيضا وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير [3]، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا، فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه [4] وصح صومه، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء [5] فقط دون الكفارة [6] على الأقوى وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى [7] وإن كان
____________________
[1] وإما أن يكون ناسيا للجنابة أو للحكم أي عدم جواز البقاء على الجنابة.
(الفيروزآبادي).
[2] بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، البروجردي، الخوئي).
[3] لا يترك الاحتياط فيه بقضاء الصوم والكفارة وكذا في الصورتين في الحاشية. (الفيروزآبادي).
* فيه تفصيل يأتي. (الخوئي).
* على تأمل لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
[4] الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط. (الخوئي).
[5] هذا على الأحوط وإلا فالأقرب صحة الصوم وكذا الحكم في النومة الثالثة.
(الجواهري).
[6] لا يترك الاحتياط في الكفارة. (الفيروزآبادي).
[7] لا يترك الاحتياط في الكفارة أيضا. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست