responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 571
الأحوط [1] ترك النوم الثاني فما زاد، وإن اتفق استمراره إلى الفجر، غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.
(مسألة 56): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به [2] إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام: فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل، وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه، وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن
____________________
أن موضوع الحكم العنوان فلا أثر للاستصحاب أيضا حيث إنه لا يثبت ذلك العنوان. (الخوئي).
[1] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك في النومة الثانية مع عدم الاعتياد على الاستيقاظ وفي النومة الثالثة مطلقا. (الخوئي).
[2] العلم بالاستيقاظ خارج من الكلام فإن النوم معه حلال مطلقا الأول والثاني وما زاد فإذا نام ناويا للغسل ولم يستيقظ حتى الفجر فصومه صحيح ولا إثم عليه كما أن العالم بعدم الاستيقاظ إذا لم يستيقظ حكمه حكم العامد مطلقا يجب عليه القضاء والكفارة حتى في النومة الأولى وأما النوم مع الغفلة والذهول أو الجهل بالجنابة فالحكم وضعا وتكليفا كالأولى سواء في النومة الأولى أو ما بعدها خلافا لما في المتن فهذه ثلاث صور لنوم الجنب والصورة الرابعة ما إذا كان عازما على عدم الغسل أو كان مترددا فإن حكمه حكم الصورة الثانية ملحق بالعامد، عليه القضاء والكفارة، وناسي الموضوع أعني الجنابة كجاهلها لا شئ عليه وجاهل الحكم أعني بطلان الصوم بتعمد البقاء كالعامد. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست