responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 570
صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك، لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان [1] مع كونه موسعا، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه [2].
(مسألة 55): من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة، وأما إن احتمل [3] الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد، فلا يكون نومه حراما [4]، وإن كان
____________________
[1] قد مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* سبق أن قضاء رمضان كرمضان في عدم الإبطال بغير التعمد. (كاشف الغطاء).
[2] الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا بأس بالاكتفاء بعوضه. (الخوئي).
* ويجوز تركه. (الفيروزآبادي).
[3] واعتاده. (الفيروزآبادي).
* واعتاده أو اطمأن به أما مع عدم الاعتياد والاطمئنان فالأحوط أنه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتى النوم الأول. (الگلپايگاني).
* واعتاده على الأحوط. (النائيني).
* مع كونه معتادا للاستيقاظ على الأحوط. (الخوئي).
[4] لأن الحرام إنما هو عنوان تعمد البقاء على الجنابة ومع الشك في الاستيقاظ واحتماله إذا نام واستمر إلى الفجر اتفاقا فلا يصدق عليه عنوان التعمد وبما
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست