responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 569
(مسألة 51): إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم [1] فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه [2] حتى ضاق الوقت [3].
(مسألة 52): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر، فيجوز له النوم [4] بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط [5] البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول [6] بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر [7].
(مسألة 53): لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا، وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 54): لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل
____________________
[1] قد مر الكلام فيه فلا يترك الاحتياط في مثله كما لا يترك الاحتياط ببقائه على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا. (آقا ضياء).
* على الأحوط كما مر. (الخوئي).
[2] فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: يعني يجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه.
[5] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[6] وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
[7] وهو الأقوى. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست