responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 568
وإن كان هو الأحوط [1].
(مسألة 50): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام [2] والأحوط [3] إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به، وإن كان الأقوى [4] عدمه كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط [5].
____________________
[1] مع مقارنة الغسل للفجر عرفا وإلا فالأحوط التكرار. (الحائري).
* إذا لم يحصل فصل معتد به وإلا لم يجز فالاحتياط عند حصول السبب (كاشف الغطاء).
* إذا اغتسلت قبله يسيرا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة وإلا فهو خلاف الاحتياط إلا إذا أعادت الغسل عند الصلاة. (الگلپايگاني).
* الأحوطية ممنوعة بل لو قدمته لغير صلاة الليل لم يجز عن غسل الغداة على الأقوى نعم لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده كان أحوط. (النائيني).
[2] الحكم في اليوم احتياطي. (الفيروزآبادي).
* لو لم يغتسل للجمعة وإلا فعلى الأحوط. (الشيرازي) [3] لا يترك في قضاء شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (البروجردي).
[4] في قضاء رمضان نظر. (الحكيم).
[5] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست