responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 567
بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل [1] صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط، وكذا لا يعتبر فيها [2] الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك، نعم يجب عليها الغسل حينئذ [3] لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر
____________________
[1] بل يبطل على الأقوى نعم إذا اغتسلت قبل الفجر لأي غاية صح صومها على الأظهر. (الگلپايگاني).
* بل يبطل على الأقوى نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأي غاية صح صومها على الأظهر. (النائيني).
* بل يبطل ما لم تغتسل قبل الفجر على الأحوط. (آل ياسين).
* الأحوط ضم الأغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول النص على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه.
(آقا ضياء).
[2] الأحوط الإتيان بغسل الليلة الماضية نعم إذا تركته وقدمت غسل صلاة الفجر على الفجر للإتيان بصلاة الليل أجزأ عنه وصح صومها على الأقوى.
(البروجردي).
* يعتبر فيها بالمعنى الذي سيذكره. (الفيروزآبادي).
[3] الأحوط الغسل قبيل الفجر والصلاة بعده بلا فصل. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست