responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 566
أيضا، وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح [1] واجبا كان أو ندبا على الأقوى.
(مسألة 49): يشترط في صحة صوم المستحاضة [2] على الأحوط [3] الأغسال النهارية التي للصلاة، دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة [4] أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، وأما لو استحاضت بعد الإتيان
____________________
[1] إن كان واجبا معينا أما غير المعين فصحته محل إشكال وكذا مشروعية التيمم من اتساع الوقت له فقط في غير المعين محل تأمل فيهما وفي الجنب أيضا بل البطلان لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشكال. (الإمام الخميني).
* في الواجب المعين وأما في غيره فمشكل حتى مع التيمم. (الگلپايگاني).
* إن كان واجبا معينا دون غيره على الأقوى. (النائيني).
[2] تقدم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة. (الخوئي).
[3] بل الأقوى ولا يترك الاحتياط بإتيان ليلية الليلة الماضية نعم يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى. (الإمام الخميني).
* وإن كان الأقوى العدم لعدم مستند له سوى مكاتبة ابن مهزيار وهي من حيث اشتمالها على الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة الذي هو من أحكام الحائض لا المستحاضة يقطع بحصول سقط فيها فلا يمكن العمل بها.
(كاشف الغطاء).
* بل الأقوى في غسل الفجر. (الحكيم).
[4] في اعتبار غسل المتوسطة إشكال لعدم مساعدة النص الوارد في المقام عليه بعد بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست