responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 564
وإن كان الأحوط إلحاق [1] مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام [2] في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل، ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه [3] وإن كان
____________________
* في كونه أقوى تأمل بل قضاء رمضان كنفس رمضان لا يبطله إلا تعمد البقاء على الجنابة والأخبار الواردة فيه إنما هي على عنوان العمد. (كاشف الغطاء).
[1] هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا يترك وإن كان لا يبعد الصحة لو اغتسل وجدد النية قبل الزوال والأحوط في المندوب أيضا تجديد النية بعد الغسل فيما بينه وبين الغروب بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
[2] ما لم يكن نومه الاختياري من أسبابه العادية وإلا فيقوى احتمال كونه من الاستمناء الاختياري ولقد استشكل المصنف سابقا في مثل هذا الفرض.
(آقا ضياء).
[3] في قيام التيمم مقام الغسل في أمثال المقام نظر لأن دليل التيمم ناظر إلى ترتيب آثار الطهارة لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* في صحة التيمم في مثله مما يكون العذر فيه بالاختيار إشكال والأحوط
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست