responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 562
(مسألة 45): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله [1] وإن كان عالما بهما بطلا معا، وكذا إن كان متذكرا للصوم [2] ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل.
(مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
(مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
(مسألة 48): إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه [3].
____________________
مفطرا نعم لو قلنا بحرمته نفسا لا يصح الغسل حال المكث. (الحائري).
* على الأحوط والأقوى الصحة. (الشيرازي).
[1] صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلا بطل غسله وكذا الحال في الجاهل الملتفت.
[2] إن كان الصوم واجب الإتمام وإلا صح الغسل وبطل الصوم نعم ما ذكره هو الأحوط ولا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب. (الگلپايگاني).
على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وكان صومه واجبا معينا وإلا صح غسله وبطل صومه. (البروجردي).
[3] يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم لما مر. (الگلپايگاني).
* لكن يبطل صومه إذا كان ناويا للارتماس. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست