responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 549
في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس: تعمد الكذب [1] على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم [2] سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا [3]، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى [4] بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير
____________________
* لا يترك لا سيما فيما مثل به من الأفعال التي تقتضي الإنزال نوعا بل الأحوط ثبوت الكفارة فيها أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك. (الحكيم).
[1] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري).
* على الأحوط وإن كان هو من أعظم الكبائر لا سيما حال الصوم وخصوصا في شهر رمضان. (آل ياسين).
* على الأحوط وعدم إفساد الصوم به لا يخلو عن قوة والاحتياط بالقضاء لا ينبغي تركه. (الجواهري).
* على الأحوط وفيما يتفرع عليه في الفروع الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط والأقوى أنه حرام وتتأكد حرمته في شهر رمضان وحرمته مثل حرمة الغيبة وسائر المعاصي التي تتغلظ في رمضان ولا سيما الكبائر ولكن لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء. (كاشف الغطاء).
[4] إن كانت على وجه الإخبار عن الله تعالى. (البروجردي).
* بنحو الاستناد على الله أو رسوله أو الأئمة (عليهم السلام). (الإمام الخميني).
* إذا كان على وجه الإخبار عن الله تعالى. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست