responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 545
(مسألة 9): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره [1] كما لا يضر إذا كان سهوا.
(مسألة 10): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا [2] من حيث إنه نوى المفطر [3].
(مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها [4] وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطئ الخنثى [5] دبرا بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى [6] ودخلت الخنثى بالأنثى
____________________
[1] وأما إذا صدر باختياره ولو كان عن إكراه فالأظهر فيه البطلان. (الخوئي).
* إذا كان الفعل واقعا على الشخص بلا إرادة منه أصلا كما لو أوجر في حلقه أو رمس رأسه في الماء ونحو ذلك فهذا هو ضابط المقهورية والخروج عن المفطرية ولو كان يصدر عنه بإرادته لكن يحمله عليه من لا مناص له عن اتباعه فهذا هو ضابط الإكراه المسوغ للإفطار ويلزمه قضاؤه ولا يخفى أن فرض القهر على الجماع إنما يستقيم في المرأة دون الرجل بحسب العادة. (النائيني).
[2] مع الالتفات إلى مفطريته. (الحكيم).
* تقدم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[3] مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* الظاهر عدم تحقق البطلان بمجرد نية المفطر ما لم يرتكبه. (الحائري).
[4] محل إشكال للعلم الإجمالي بكونها مكلفة إما بتكاليف الرجال أو النساء وكذا الكلام فيما لو وطئ كل من الخنثيين الأخرى. (الخوانساري).
[5] أي وطئ الرجل دبر الخنثى. (الفيروزآبادي).
* وكان الواطئ غير الخنثى. (الإمام الخميني).
[6] أي بقبل الخنثى. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست