responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 544
(مسألة 6): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
(مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل [1] وإن لم ينزل [2] من حيث إنه نوى المفطر [3].
(مسألة 8): لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد [4] الإنزال.
____________________
[1] مع الالتفات إلى مفطريته. (الحكيم).
* فيما إذا كان حين قصده ملتفتا إلى كونه مبطلا للصوم على إشكال فيه أحوطه ذلك وأما مع عدم الالتفات إلى ذلك فالأقوى هو الصحة وكذا قصد الإدخال وغيره مما سيأتي. (البروجردي).
[2] الظاهر عدم البطلان إن لم ينزل. (الحائري).
* الإبطال مع عدم الإنزال غير معلوم ولا سيما مع عدم الالتفات إلى كونه * تقدم التفصيل في ذلك. (الإمام الخميني).
* الصحة غير بعيدة وكذا في [10] و [17]. (الشيرازي).
[4] بل مطلقا إذا لم ينزل. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست